responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 21
3 -[شروط وجوب الوضوء]
وشرط وجوبه:
1 - العقل 2 - والبلوغ 3 - والإسلام
4 - وقدرة على استعمال الماء الكافي 5 - ووجود الحدث
6 - وعدم الحيض والنفاس 7 - وضيق الوقت.
4 -[شروط صحة الوضوء]
وشرط صحته ثلاثة:
1 - عموم البشرة بالماء الطهور.
2 - وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث.
3 - وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.

فصل [في تمام أحكام الوضوء]
1 - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به.
2 - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة.
3 - ولا يجب إيصال الماء:
أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه.
ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام.
4 - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته.
5 - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها.
6 - ويجب تحريك الخاتم الضيق.
7 - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.

نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست